الباب الأول — تعريف وتصنيف المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الأول — تعريف المناطق الجبلية والكتل الجبلية
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
المناطق الجبلية : هي كل الفضاءات المشكلة من سلاسل و / أو من كتل جبلية والتي تتميز بخصائص جغرافية كالتضاريس والعلو والانحدار، وكذا كل الفضاءات المجاورة لها والتي لها علاقة بالاقتصاد وبعوامل تهيئة الإقليم وبالأنظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصود والتي تعد بدورها مناطق جبلية،
- الكتل الجبلية : هي المناطق الجبلية التي تشكل كيانا جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا منسجما.