قانون رقم 04-03
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الثاني — نظام تهيئة الإقليم للكتل الجبلية
المادة 19
تتم مراجعة أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية وتحيينها بعد المصادقة على المخططات الوطنية والجهوية والولائية الجديدة والمتعلقة بتهيئة الإقليم والتي تتضمن تطور منشآت المناطق الجبلية المعنية وكذا طابعها واقتصادها.