قانون رقم 04-03
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 11
الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الأول — شروط التكفل بالمناطق الجبلية أثناء إعداد وسائل تهيئة الإقليم
المادة 13
ينشأ صندوق خاص بتنمية المناطق الجبلية يسمى "صندوق الجبل".
يخصص هذا الصندوق لدعم تمويل الأنشطة والعمليات الهادفة إلى حماية وترقية وتأهيل المناطق الجبلية وكذا مختلف الدراسات المرتبطة بها.
تحدد موارد "صندوق "الجبل" وكيفيات تخصيصها عن طريق قانون المالية.