الباب الثاني — تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية › الفصل الأول — شروط التكفل بالمناطق الجبلية أثناء إعداد وسائل تهيئة الإقليم
المادة 12
ينشأ مجلس وطني لحماية المناطق الجبلية وترقيتها يسمى "المجلس الوطني للجبل".
يضطلع "المجلس الوطني للجبل"، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الأنشطة الكفيلة بحماية وترقية وتهيئة مختلف المناطق و الكتل الجبلية تسهيل عملية التنسيق بين مختلف الأنشطة المبرمجة على مستوى الكتل الجبلية عن طريق الآراء والاقتراحات التي يقدمها،
- تقديم الاستشارة حول أولويات التدخل العمومي، وكذا شروط تقديم المساعدات التي يمنحها "صندوق الجبل"،
- التحسيس بأهمية المناطق الجبلية وضرورة حمايتها وترقيتها في إطار التنمية المستدامة.
تحدد تشكيلة "المجلس الوطني للجبل" ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.