قانون رقم 04-02
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3
الباب الخامس — معاينة المخالفات ومتابعتها › الفصل الثاني — متابعة المخالفات
المادة 62
في حالة العود حسب مفهوم المادة 47 (الفقرة (2 (2) من هذا القانون، لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، ويرسل المحضر مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.