الباب الخامس — معاينة المخالفات ومتابعتها › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 57
تحرر المحاضر في ظرف ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق.
تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة.
يجب أن يبين في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاريخ ومكان تحريرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير.
عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا الأخير.
وعند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر.