الباب الخامس — معاينة المخالفات ومتابعتها › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 56
تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 49 أعلاه، دون شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش، تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة والمعاينات المسجلة.
وتتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات.
وتبين هوية مرتكب المخالفة أو الأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم.
وتصنف المخالفة حسب أحكام هذا القانون وتستند، عند الاقتضاء، إلى النصوص التنظيمية المعمول بها.
كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة. 27 يونيو سنة 2004 م في حالة الحجز، تبين المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.
يحدد شكل المحاضر وبياناتها عن طريق التنظيم.