قانون رقم 04-02
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3
الباب الخامس — معاينة المخالفات ومتابعتها › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 55
تطبيقا لأحكام هذا القانون، تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم.
تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلّغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 60 من هذا القانون.