الباب الخامس — معاينة المخالفات ومتابعتها › الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 54
تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، ويعاقب عليها على هذا الأساس :
رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم، -معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعهم من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم، توقيف عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديين آخرين على توقيف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة
- استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات
- إهانتهم وتهديدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم، العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، تتم المتابعات القضائية ضد العون الاقتصادي المعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحية الاعتداء شخصيا.