الباب الرابع — المخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — عقوبات أخرى
المادة 41
في حالة الحجز العيني، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محلات للتخزين، حيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الأعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة.
عندما لا يمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزين يخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا القانون، حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض.
تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة وتكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 41 : في حالة الحجز العيني .......................... (بدون تغيير حتى) على عاتق مرتكب المخالفة.
عندما يتجاوز إيداع المواد المحجوزة أجل ستة (6) أشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص لإدارة أملاك الدولة ببيعها بالمزاد العلني، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية المختصة.
يصبّ ثمن البيع في حساب مؤقت إلى غاية صدور الحكم القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.