قانون رقم 04-02
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3
الباب الرابع — المخالفات والعقوبات › الفصل الأول — تصنيف المخالفات وتطبيق العقوبات
المادة 36
تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية، كل مخالفة لأحكام المادتين 22 و 23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج).