الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى ال مخ ال ف ة، يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها، والوكلاء، ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية".