قانون رقم 04-02
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3
الباب الثالث — نزاهة الممارسات التجارية › الفصل الأول — الممارسات التجارية غير الشرعية
المادة 20
يمنع إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل باستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط أو تغييره أو حالة القوة القاهرة.