الباب الثالث — نزاهة الممارسات التجارية › الفصل الأول — الممارسات التجارية غير الشرعية
المادة 19
يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي.
يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة ، يضاف إليه الحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء، أعباء النقل.
غير أنه لا يطبق هذا الحكم على :
السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع، السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو إثر تنفيذ حكم قضائي، السلع الموسمية وكذلك السلع المتقادمة أو البالية تقنيا،
- السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل، وفي هذه الحالة، يكون السعر الحقيقي لإعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد، المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الاقتصاديين الآخرين بشرط ألا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة.