قانون رقم 04-02
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3
الباب الثالث — نزاهة الممارسات التجارية › الفصل الأول — الممارسات التجارية غير الشرعية
المادة 15
تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة.
لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين الملات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات.