قانون عضوي رقم 04-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير 16 سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تعليمات رئاسية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« تلغى أحكام النظام رقم 04-01 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 97-07
- يعدّل 07-97 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم أمر رقم 97-07
- يلغي جزئيًا أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.