قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها.
المادّ ة 2 : يجب على البنوك والمؤسسات الماليّة، المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، أن تمتلك، عند تأسيسها، رأسمالا محرّرا كليا ونقدا يساوي على الأقل :
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد
أ) عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادّة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه،
ب) ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) بالنسبة للمؤسسات الماليّة المحدّدة في المادّة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات الماليّة التي يتواجد مقرها الرئيسي في الخارج، أن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي، على الأقل، الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات الماليّة الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.
يجب تحرير هذا التخصيص وفق نفس الشروط الواردة في المادّة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتمنح البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة أجلا مدته اثنا عشر (12) شهرا للتقيّد بالأحكام التنظيمية وذلك اعتبارا من تاريخ إصدار هذا النظام.
وعند انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسس ات الماليّة التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام وهذا بموجب المادّة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 04-01 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الجزائر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة .2008 محمّد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 04-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.