الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل الفقرة 2 من المادة 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 302-1 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتشكل من : (بدون تغيير حتى).
2 - تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول إما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة من حق مترتب على حكم تشريعي أو تنظيمي.
ويجب أن تنصب هذه الطلبات، على ما يأتي :
أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة، على المكلفين الذين تسيرهم الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى والتي أصدرت الإدارة الجبائية مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي يزيد مبلغها عن 2.000.000 دج وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 2.000.000 دج ، والتي أصدرت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة.
أما الطلبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه والتي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة. -3 .(الباقي بدون تغيير. .. "