قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 71
يتعين على الدواوين العمومية للتسيير العقاري إيداع مواردها المالية، التي لا يستلزمها تسييرها العادي، في حساب بالخزينة.