الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل الفقرة 2 من المادة كما يأتي : . (الباقي بدون تغيير). 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر
"المادة 301-1 : تؤسس لدى كل ولاية لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تضم
(بدون تغيير).
2 - تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول إما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة عن حق مترتب على حكم تشريعي أو تنظيمي.
ويجب أن تنصب هذه الطلبات، على ما يأتي :
أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي يزيد مبلغها عن 500.000 دج ويقل عن 2.000.000 دج أو يعادلها وكذا مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 500.000 دج ويقل أو يعادل 2.000.000 دج والتي أصدرت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
الطعون التي كانت محل رفض من لجنة الطعن على مستوى الدائرة.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الى الإدارة أو استلام رأي لجنة الطعن على مستوى الدائرة.
أما الطلبات التي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون إلى رئيس اللجنة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة. -3 . (الباقي بدون تغيير.