الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 66
تعدّل المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 103-302 وعنوانه " صندوق ضبط الإيرادات".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- فائض القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يفوق تقديرات قانون المالية، تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسييرالنشط للمديونية الخارجية،
- أية إيرادات أخرى مرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- تعويض ناقص القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يقل عن تقديرات قانون المالية،
- الحد من المديونية العمومية.
وزير المالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-232 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-232 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-103 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات" تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-103 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"