الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 63
تتمم أحكام المادة 116 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 الذي ي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتحرر كما يأتي :
"المادة 116 : تودع الأرصدة الدائنة، لأصحاب الحسابات الجارية البريدية، في الخزينة.
تتولى مصالح البريد باسم الدولة ولحسابها مسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والمسيرين العموميين.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".