الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 62
تعدل أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 18-93 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، والمادة 159 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي :
"المادة 145–1-أ : علاوة على الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع ......... (بدون تغيير حتى المادة 145-5 أدناه :
- إما من معاش شهري يحدد على أساس مبلغ أدنى قدره ستة عشر ألف دينار (16.000 دج) ومبلغ أقصى قدره أربعون ألف دينار (40.000 دج) ( الباقي بدون تغيير)".