الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 61
تعدل أحكام المادة 136 من الأمر رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، والمادة 17 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه " 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
( بدون تغيير) في باب النفقات :
الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني.
الكيفيات الباقي بدون تغيير)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-230 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-230 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" ، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" ، المعدل والمتمم