الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل الفقرة 2 من المادة كما يأتي : .(الباقي بدون تغيير). 300 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر
"المادة 300–1 : تحدث لدى كل دائرة لجنة للطعن (بدون تغيير).
2 - تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو في حسابها أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تشمل هذه الطلبات أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي تقل عن 500.000 دج أو تعادلها وكذا بالنسبة للرسم المطبق على القيمة المضافة التي تقل عن 500.000 دج أو تعادلها، والتي اتخذت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
يجب أن تعرض الطلبات على اللجنة في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة.
أما الطلبات التي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون لرئيس اللجنة. -3