الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 59
توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2004 ، تحدد هذه المساهمة بمبلغ سبعة وعشرين مليارا وواحد وعشرين مليونا ومائتين وأربعة وسبعين ألف دينار (27.021.274.000 دج).
يمكن مراجعة هذه المساهمة عن طريق التنظيم في حالة حدوث زيادة في النفقات المتصلة بتسيير المؤسسات الصحية في غضون السنة.
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.