قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 55
تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2004، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بألف وخمسمائة وثمانية وعشرين مليار دينار (1.528.000.000.000 دج ) .