قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
تستفيد الشركات التي استعادها الأجراء، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01–353 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2001، وكذا الشركات المحدثة بواسطة التنازل عن أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المتواجدة أو المحلة، اعتبارا من أول يناير سنة 2004، من نظام المزايا المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، والمتعلق بتطوير الاستثمار.