الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
تعدل المادة 44 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
"المادة 44 : تعفى الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية والريفية وفق المقاييس المحددة في دفتر الشروط، من الضريبة عن الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات.
يحدد دفتر الشروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن".