قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 46
يمنع منعا باتا استيراد الخمور بجميع أنواعها.
تلغى جميع الأحكام المخالفة.
أُلغي بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)