قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 44
تعدّل أحكام المادة 60 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 199 مكرر من قانون الجمارك بخمسين ألف دينار (50.000 دج).