قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 43
تعدّل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كما يأتي :
"المادة 156 : تعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف بدون تغيير حتى عندما لا يتجاوز سعرها (فوب) مقابل مائة ألف دينار (100.000 دج).
( الباقي بدون تغيير)