الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
تعدل أحكام المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 134 : ترخص على سبيل الإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، جمركة السيارات السياحية الجديدة المستوردة، لغرض استعمالها، للاحتياجات الخاصة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والممولة بعملتهم الصعبة الخاصة.
الحقوق والرسوم ( الباقي بدون تغيير)