الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 41
تعدّل أحكام المادة 103 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
"المادة 103 : تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق استثمار الإنشاء والتوسيع، إذا قامت بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب ذو مشاريع مرشحون للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، بتطبيق نسبة 5%.
لا تخضع السيارات السياحية لهذا الإجراء، إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية لنشاط هؤلاء المقاولين".