الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 40
تؤسس إتاوة تطبق على ما يأتي :
أ - السفن التي تحمل علم دولة أجنبية مؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري : 1 – سفن الصيد المؤجرة للصيد في عرض البحار :
يترتب على الحصول على رخصة الصيد البحري التجاري من أجل استغلال مناطق الصيد في عرض البحر، في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري لفائدة سفن تحمل علم دولة أجنبية، مؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، دفع إتاوة تتضمن عنصرين عنصر ثابت : 500.000 دج عنصر متغير : * حيوانات محيطية صغيرة 5.000 دج / عن كل طن مصطاد، * دمرسو 25.000 دج / عن كل طن مصطاد، * قشريات 50.000 دج / عن كل طن مصطاد * كلب البحر 50.000 دج / عن كل طن مصطاد.
2 - سفن الصيد المؤجرة لعمليات الصيد الكبرى :
يترتب على الحصول على رخصة الصيد التجاري من أجل استغلال مناطق الصيد الكبرى في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري لفائدة سفن تحمل علم دولة أجنبية، مؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، دفع إتاوة تتضمن عنصرين عنصر ثابت : 300.000 دج عنصر متغير : * حيوانات محيطية صغيرة 5.000 دج / عن كل طن مصطاد، * دمرسو 25.000 دج / عن كل طن مصطاد، * قشريات 50.000 دج / عن كل طن مصطاد * كلب البحر 50.000 دج / عن كل طن مصطاد.
3 - سفن الصيد المؤجرة في منطقة الصيد المحجوزة :
يترتب على الحصول على رخصة الصيد التجاري من أجل استغلال منطقة الصيد المحجوزة، لفائدة سفن تحمل علم دولة أجنبية مؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، دفع إتاوة تتضمن عنصرين:
عنصر ثابت : 150.000 دج عنصر متغير : * حيوانات محيطية صغيرة 5.000 دج / عن كل طن مصطاد * دمرسو 25.000 دج / عن كل طن مصطاد، * قشريات 50.000 دج / عن كل طن مصطاد * كلب البحر 50.000 دج / عن كل طن مصطاد.
ب – يرخص للسفن التي تحمل علم دولة أجنبية والمؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، خلال فترات محددة، بممارسة صيد المائيات الكبيرة المهاجرة، وهذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ج السفن التي تحمل علم دولة أجنبية والمؤجرة من أشخاص طبيعيين حاملين الجنسية الأجنبية أو معنويين خاضعين للقانون الأجنبي.
يترتب على الحصول على رخصة الصيد البحري من أجل ممارسة الصيد التجاري في منطقة الصيد المحجوزة، من طرف سفن يستغلها أشخاص طبيعيون يحملون جنسية أجنبية أو معنويون يخضعون للقانون الأجنبي، دفع إتاوة وتتضمن عنصرين:
- عنصر ثابت 2.000.000 دج
- عنصر متغير 500.000 دج / عن كل طن مصطاد يشمل ذلك كل الأصناف، ماعدا المائيات الكبرى المهاجرة.
تقوم مصالح أملاك الدولة بتحصيل الإتاوة المتضمنة عنصرا ثابتا وعنصرا متغيرا.
يخضع العنصر الثابت لتسديد المبلغ لفائدة الخزينة العمومية قبل أي تسليم لرخصة الصيد البحري.
يدفع العنصر المتغير وفقا لكمية الإنتاج المنجزة بالنسبة لكل مجموعة من الأصناف، عند انتهاء عملية الصيد.
تحدد كيفيات الوزن والمراقبة والمتابعة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
د - تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا بواسطة قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.