الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام الفقرة 2 من وتحرر كما يأتي :
" المادة 1-169 29 ديسمبر سنة 2003 م إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط .(الباقي بدون تغيير).
المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (بدون تغيير).
2 - غير أنه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب من أجل تحديد الربح الجبائي شريطة إثباتها في حدود نسبة 10 %10 من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص المعنويين و / أو الطبيعيين، وفي حد أقصاه ستة ملايين دينار (6.000.000 دج).
وتستفيد كذلك من هذا الخصم . (الباقي بدون تغيير). ... "