الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 38
تعفى من الحقوق والرسوم الجمركية، الكتب المدرسية والجامعية وتلك الخاصة بالتكوين المهني والفني والتدريب والمجلات العلمية والتقنية والمتخصصة والقواميس والموسوعات وكذا الألبومات أو الكتب الحاملة للرسوم والألبومات المعدة للرسم أو للتلوين الخاصة بالأطفال والأقراص المضغوطة الموجهة أساسا إلى التعليم والتربية والمستوردة.
تخضع الكتب والمؤلفات الأخرى الموجهة للجمهور العريض للمعدل المخفض 5% من الحقوق الجمركية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.