الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 37
يعدّل الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المؤسس تعريفة جمركية جديدة، والذي أقره القانون رقم 01-15 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2001، ويتمم كما يأتي :
رقم التعريفة رقم التعريفة الفرعية 84-03 8403-10-11 8403-10-12 8403-10-19 8403-10-91 8403-10-92 8403-10-99 8403-90-00 84-18 8418-30 8418-30-10 8418-30-20 الحقوق الجمركية تعيين المنتوجات (%) مراجل التدفئة المركزية من غير تلك الواردة في 84.02 المراجل .. من الصنف الجداري : … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 … مجموعات مسماة CKD 5 … غيرها 30 … غيرها … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 … مجموعات مسماة CKD 5 … غيرها 30 أجزاء 30 أثاث مجمدات حافظات طراز صندوق لا تتجاوز سعتها 800 لترا : … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 … مجموعات مسماة CKD 5 … غيرها 30 رقم رقم التعريفة الفرعية التعريفة 18-84 (تابع) 8418-30-90 8418-40 8418-40-11 8418-40-12 8418-40-19 8418-40-90 8418-50 8418-50-10 8418-50-20 8418-50-90 29 ديسمبر سنة 2003 م الحقوق الجمركية تعيين المنتوجات (%) أثاث مجمدات حافظة من صنف الخزائن لا تتجاوز سعتها 900 لتر : 30 .. من نوع منزلي : … مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 … مجموعات مسماة CKD 5 … غيرها 30 .. غيرها 30 غيرها من الصناديق الخزائن والواجهات ومكاتب الصرافة والأثاث المماثل للتبريد: .. مجموعات موجهة للصناعات التركيبية 30 .. مجموعات مسماة CKD 5 .. غيرها 30