قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 36
تلغى أحكام المادة 165 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985.