الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 35
تعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمتضمن قانون
"المادة 238 مكرر 1 : – يرخص الجمارك وتحرر كما يأتي:
لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي للجمارك من طرف المستخدمين ويتم ذلك مقابل أجر.
2 - تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي : 200 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد. 100 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية للتصدير، باستثناء التصدير العادي. 500 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية (بيانات). 20.000 دج لمصاريف الاشتراك السنوية للمستعملين الموصلين بنظام التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك (SGID).
- 5 دج للدقيقة من استعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك. 3 – تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا من طرف الوزير المكلف بالمالية".