الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 34
يعدل الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المؤسس تعريفة جمركية جديدة والذي أقره القانون رقم 01-15 المؤرخ رقم رقم التعريفة التعريفة الفرعية 27-10 2710-19-31 2710-19-32 2710-19-33 2710-19-34 2710-19-35 2710-19-36 2710-19-37 2710-19-38 2710-19-39 2710-19-41 2710-19-42 2710-19-43 2710-19-44 2710-19-45 2710-19-46 2710-19-49 2710-91-00 في 21 أكتوبر سنة 2001، ويتمم ويحرر كما يأتي :
تعيين الحقوق المنتوجات الجمركية (%) غيرها : .. عند الاستيراد :
زيت وقود بدون تغيير زيت وقود خفيف بدون تغيير زيت وقود ثقيل بدون تغيير ... زيت الفازلين أو البرافين "صنف كحول أبيض بدون تغيير سبندل بدون تغيير مازوت للتشحيم بدون تغيير زيت الدرفلة موجه لصناعة الحديد والصلب، زيوت عازلة لأجهزة التحويل قاطع وأجهزة القطع والوصل بدون تغيير زيوت خام خاصة بالتقطير الأولي 5 غيرها بما فيها زيوت التشحيم والتزليق بدون تغيير ....عند خروجها من المصانع الممارسة :
زيت وقود بدون تغيير بنزين وقود خفيف بدون تغيير بنزين وقود ثقيل بدون تغيير زيت الفازلين أو البرافين "صنف كحول أبيض بدون تغيير سبندل بدون تغيير مازوت للتشحيم بدون تغيير غيرها بما فيها زيوت التشحيم والتزليق بدون تغيير نفايات الزيوت بدون تغيير الباقي بدون تغيير)..........