قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 33
تحدد تعريفة رسم التقييد من أجل الحصول على البطاقة المهنية للحرفي المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ب 500 دج بالنسبة للحرفيين.