قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام الفقرة 3 من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 – 1 و 2 (بدون تغيير).
3 - الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا … بدون تغيير حتى) 800.000 دج.
غير أن سقف 800.000 دج لا يطبق المؤسسة.
يتم حساب قاعدة الاهتلاكات