الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 28
تعدل أحكام المادة 59 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدلة، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : يؤسس عند الاستيراد بدون تغيير حتى من طرف المكلفين بالضريبة المعنيين.
يرحل الرصيد القبلي الذي لم يتسن خصمه من الضريبة المستحقة على السنة المالية المعنية إلى السنوات المالية الموالية.
في حالة توقف النشاط ، يفضي الرصيد القبلي غير المخصوم إلى تسديد جزء الضريبة المتعلق بنشاط الاستيراد.
المنتوج الباقي بدون تغيير)