الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 27
تعدّل الصور (ه) و (و) من جدول المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة كما يأتي :
الصورة (ه) : الضمانة الصغرى (ذهب) رأس ثعبان الجانب الأيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء العلوي الأيسر من مساحة الإطار فوق الرأس، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (جج ) بالعربية، والميزة الفارقة على الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق.
- الصورة (و) : النقش: رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا، مع الميزة الفارقة في الجزء العلوي الأيمن من الإطار فوق الرأس، والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (جج) في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنق.