الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 26
تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003 ، حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة وكذا حواصل الأسهم أو حصص هيئات توظيف الأموال الجماعية للقيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تداولها في سوق منظمة لأجل أدنى مدته خمس (5) سنوات وصادرة خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003. يشمل هذا الإعفاء كامل مدة صلاحية السند الصادر خلال هذه المدة.
تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2003، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة".