قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 25
تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 298 : تحدث (بدون تغيير حتى وزير المالية.
لا يمكن أن يعتمد بصفة صانع التبغ سوى الأشخاص المعنويون المشكّلون شركات مساهمة يعادل رأسمالها الاجتماعي 250.000.000 دج أو يفوقها.
يخضع اعتماد صانع التبغ … الباقي بدون تغيير) …