الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 24
تؤسس في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الرابع من قانون الضرائب غير المباشرة ، مادة 340 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 340 مكرر: تحسم مبالغ الرسم على القيمة المضافة المدفوع لدى شراء الذهب (بما في ذلك ذهب البلاتين في شكله الخام أو نصف المصنوع أو المسحوق ( ر . ت . ج 81-71) وكذا الفضة (بما في ذلك الفضة المذهبة أو القرمزية وفضة البلاتين) في شكلها الخام أو نصف المصنوع أو المسحوق (ر.ت.ج 06-71) من مبلغ رسم الضمان المنصوص عليه في المادة 340 أعلاه".