الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 23
تعدل أحكام المادة 45 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي:
"المادة 45 : تعد رخص المشتريات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة سنويا، بسعي من مدير الضرائب على مستوى الولاية أو رئيس مركز الضرائب بالنسبة للمدينين بالضريبة التابعين لهذه المراكز.
يمكن أن ترفع الحصة الضرائب للولاية أو رئيس مركز الضرائب (بدون تغيير حتى) بمقتضى قرار من مدير (بدون تغيير) ... .....
في بداية السنة المدنية (بدون تغيير حتى يمكن أن يمنح مدير الضرائب على مستوى الولاية أو رئيس مركز الضرائب، حصة مؤقتة الباقي بدون تغيير). ."..... " .