قانون رقم 03-22
· ج.ر عدد 83 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 22
تعدل أحكام المادة 43 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمّم وتحرر كما يأتي :
"المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة 42-1 و2و3 والمادة 42 مكرر ، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر يتخذه المدير الجهوي للضرائب، المختص إقليميا".